الشيخ محمد علي الگرامي القمي

632

التعليقه على تحرير الوسيلة

الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف . وهذا لا يخلو من ترجيح « 1 » ، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح . الثالث : الأنف ( مسألة 1 ) : في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته . ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية ، فهل للقصبة الدية أو الأرش « 2 » ، فيه تأمّل ، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن . ( مسألة 2 ) : لو فسد الأنف وذهب - بكسر أو إحراق أو نحو ذلك « 3 » - ففيه الدية كاملة ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور « 4 » . ( مسألة 3 ) : في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً ، وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها . ( مسألة 4 ) : في الروثة نصف الدية إذا قطعت ، فهل هي طرف الأنف ، أو الحاجز بين المنخرين ، أو مجمع المارن ؟ احتمالات . ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد ، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم ، وهو مجمع المارن « 5 » ، وهو محلّ الحاجز ، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف ، وهو مجمع المارن ؛ وإن لا يخلو من تأمّل . ( مسألة 5 ) : في أحد المنخرين ثلث الدية ، وقيل : نصفها . والأوّل أرجح . ولو نفذت

--> ( 1 ) . بل هو أظهر والاحتياط حسن . ( 2 ) . هذا أوجه . ( 3 ) . أو غير ذلك . ( 4 ) . موافق لمعتبر ظريف . ( 5 ) . وهذا أظهر أي مجمع المارن والمنخرين .